ظهر الخبر التالي على موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي:
أصدرت محكمة جنح عفك في رئاسة استئناف القادسية حكمًا بالحبس البسيط لمدة سنتين على مدان أساء لمقام النبي محمد (صل الله عليه وآله وسلم وآل بيته) عبر صفحات التواصل الاجتماعي. وقال مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى إن «المتهم قام بالاساءة الى مقام النبي صل الله عليه وآله وسلم وآل بيته عليهم السلام على شبكة التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) أثناء أحد النقاشات». لافتًا إلى أن «المدان قام بالتهجم على مقام النبي وآل بيته في التعليقات وبكلمات بذيئة». وأضاف أنه «بعد اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتهم تم القبض عليه وبعد التحقيق معه اعترف بعائدية الصفحة وأن جميع التعليقات كانت قد صدرت من قبله لكونه ملحد». وأضاف المراسل أن «المحكمة وجدت أن بفعلته هذه قد أساء الى مقام النبي وآل بيته وهذا يمس الشعور الديني لملايين المسلمين في مشارق الارض ومغاربها وبذلك يكون المتهم قد ارتكب فعل تنطبق عليه أحكام المادة 372 /1و5 من قانون العقوبات».
تنص المادة 372 من قانون العقوبات المعمول به من عام 1969 على أن:
مادة 372 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثالث سنوات او بغرامة لا تزيد على ثلثمائة دينار. 1 – من اعتدى باحدى طرق العلانية على معتقد لإحدى الطوائف الدينية او حقر من شعائرها. 2 – من تعمد التشويش على إقامة شعائر طائفية دينية أو على حفل او اجتماع ديني أو تعمد منع أو تعطيل إقامة شيء من ذلك. 3 – من خرب أو أتلف أو شوه أو دنس بناء معدًا لإقامة شعائر طائفية دينية أو رمز أو شيء آخر له حرمة دينية. 4 – من طبع ونشر كتابا مقتبسا عند طائفة دينية إذا حرف نصه عمدًا تحريفًا يغير من معناه أو إذا استخف بحكم من أحكامه أو شيء من تعاليمه. 5 – من أهان علنًا رمزًا أو شخصًا هو موضع تقديس أو تمجيد أو احترام لدى طائفة دينية. 6- من قلد علنا ناسكًا أو حفلًا دينيًا بقصد السخرية منه.
وبحسب تقرير الهيئة الأميركية لحرية الأديان الدولية United States Commission for International Religious Freedom (USCIRF)، فإن القوانين المتعلقة بحرية التعبير الديني لم تشهد تغيرًا ملحوظًا: «لم تتغير قوانين ازدراء الدين والردة، ولم يحدث تحرك رسمي للاعتراف بحق الأقليات الدينية بحرية العبادة، كالبهائيين وشهود يهوه وغيرهم». وأضاف التقرير أن إصلاح شؤون الحريات الدينية تعيقه جماعات مسلحة مدعومة من إيران، وهي جماعات اتُهمت بخروقات حقوق الإنسان منذ العام 2014، وقد أوصت الهيئة وضع العراق في قائمة الدول المراقبة لكونها تقوم بخرق حقوق حرية الدين أو تتسامح مع هذه الخروقات.